الفيض الكاشاني

517

الوافي

- 65 - باب الصلاة على البعير والدابة وفي المحمل وماشيا 6486 - 1 الكافي ، 3 / 440 / 5 / 1 محمد عن التهذيب ، 3 / 228 / 90 / 1 أحمد عن محمد بن سنان التهذيب ، وعلي بن النعمان ( ش ) عن ابن مسكان عن الحلبي : أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها الكافي ، قال فقلت أستقبل القبلة إذا أردت التكبير « قال لا ولكن تكبر حيث ما تكون متوجها ( ش ) وكذلك فعل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » . 6487 - 2 الكافي ، 3 / 440 / 8 / 1 التهذيب ، 3 / 230 / 100 / 1 الثلاثة عن